تقي الدين Admin
عدد المساهمات : 1362 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 62 الموقع : alger
| موضوع: فتاوى في المضاربة الإثنين أبريل 19, 2010 8:51 am | |
| فتاوى في المضاربة .
أ. د. أحمد الحجي الكردي السلام عليكم هل يجوز أن أطلب قرضا من شخص للمتاجرة، منه المال ومني العمل، ويكون شريكا معي لمدة سنتين وأقول له إن نسبة الربح يمكن أن تكون بين 20% و30% وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا مانع من هذه الطريقة في الشركة، وتسمى شركة المضاربة، وليست قرضا، لكن ليس لك أن تعده بمبلغ محدد من الربح لأن ذلك لا يعلمه إلا الله، بل تشترك معه على أن ما يحصل من الربح يقسم بينكما بنسبة شائعة تحددها كأن يكون لك النصف وله النصف مثلا. والله تعالى أعلم.
*******
السلام عليكم لقد شاركت شخصا لعمل ورشة لصناعة الملابس فدخل هو بالعُدّة وأنا بالمال، ثم اكتشفت أنه زاد علي أسعار الآلات فأنا الآن أشتري الأشياء بسعر وأخبره بسعر آخر وذلك لرد فارق السعر، وأيضا حين أشتري شيئا بسعر أفاصل فيه وأخبره بالسعر قبل الفصال، فما الحكم؟ والسلام عليكم | الفتوى | بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فما فعله شريكك محرم، وما تفعله أنت محرم، روى أبو داود في السنن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا)). معنى الحديث: أن الله تعالى يضع البركة للشريكين مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة ويتولى حفظ مالهما، ما لم توجد منهما أو من أحدهما الخيانة لصاحبه. والله تعالى أعلم. |
هل يحل هذا العقد؟ | السؤال | اتفقت أنا وعامل على فتح محل، وهو يقوم بالتكاليف وأنا علي أن يكون المحل باسمي وأستورد عمالا باسمي، وهو يدفع أجرة العمال والمحل وكل شي، ويعطيني كل آخر شهر مبلغا قدره 1500 ريالا، وللعلم أن هذا برضى الطرفين، هل يجوز هذا أم لا؟ وهل المبلغ الذي آخذه من العامل المتفق معه كل شهر يجوز أم لا؟ ولكم جزيل الشكر. | الفتوى | بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا يجوز لأي من الشريكين أن يأخذ1مبلغا محدودا مهما قل أو كثر، ولكن يأخذ نسبة من الربح يتفقان عليها، مهما كانت النسبة، سواء بالتساوي أو التفاضل كل على قدر جهده وماله. والله تعالى أعلم. |
| |
|