مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى في المضاربة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تقي الدين
Admin
تقي الدين


عدد المساهمات : 1362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 62
الموقع : alger

فتاوى في المضاربة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى في المضاربة   فتاوى في المضاربة Icon_minitimeالإثنين أبريل 19, 2010 8:51 am

فتاوى في المضاربة .

أ. د. أحمد الحجي الكردي

السلام عليكم
هل يجوز أن أطلب قرضا من شخص للمتاجرة، منه المال ومني العمل، ويكون شريكا
معي لمدة سنتين وأقول له إن نسبة الربح يمكن أن تكون بين 20% و30% وجزاكم
الله خيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء
والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى
يوم الدين، وبعد:

فلا مانع من هذه الطريقة في الشركة، وتسمى شركة
المضاربة، وليست قرضا، لكن ليس لك أن تعده بمبلغ محدد من الربح لأن ذلك لا
يعلمه إلا الله، بل تشترك معه على أن ما يحصل من الربح يقسم بينكما بنسبة
شائعة تحددها كأن يكون لك النصف وله النصف مثلا.
والله تعالى أعلم.

*******
السلام عليكم
لقد شاركت شخصا لعمل ورشة لصناعة الملابس فدخل هو بالعُدّة وأنا بالمال، ثم
اكتشفت أنه زاد علي أسعار الآلات فأنا الآن أشتري الأشياء بسعر وأخبره
بسعر آخر وذلك لرد فارق السعر، وأيضا حين أشتري شيئا بسعر أفاصل فيه وأخبره
بالسعر قبل الفصال، فما الحكم؟
والسلام عليكم
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء
والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى
يوم الدين، وبعد:

فما فعله شريكك محرم، وما تفعله أنت محرم، روى أبو
داود في السنن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا
لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنِهِمَا)).
معنى الحديث: أن الله تعالى يضع البركة للشريكين مع عدم الخيانة، ويمدهما
بالرعاية والمعونة ويتولى حفظ مالهما، ما لم توجد منهما أو من أحدهما
الخيانة لصاحبه.
والله تعالى أعلم.
هل يحل هذا العقد؟
السؤال
اتفقت أنا وعامل على فتح محل، وهو يقوم بالتكاليف وأنا علي
أن يكون المحل باسمي وأستورد عمالا باسمي، وهو يدفع أجرة العمال والمحل
وكل شي، ويعطيني كل آخر شهر مبلغا قدره 1500 ريالا، وللعلم أن هذا برضى
الطرفين، هل يجوز هذا أم لا؟
وهل المبلغ الذي آخذه من العامل المتفق معه كل شهر يجوز أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء
والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى
يوم الدين، وبعد:

فلا يجوز لأي من الشريكين أن يأخذ1مبلغا محدودا
مهما قل أو كثر، ولكن يأخذ نسبة من الربح يتفقان عليها، مهما كانت النسبة،
سواء بالتساوي أو التفاضل كل على قدر جهده وماله.
والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawa-almottakin.ahlamontada.com
 
فتاوى في المضاربة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الحج
» فتاوى الحج 2
» فتاوى في الوصية .
» فتاوى متفرقة
» فتاوى متنوعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: