مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى من مركز الفتاوى ؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تقي الدين
Admin
تقي الدين


عدد المساهمات : 1362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 62
الموقع : alger

فتاوى من مركز الفتاوى ؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى من مركز الفتاوى ؟؟   فتاوى من مركز الفتاوى ؟؟ Icon_minitimeالسبت مارس 19, 2011 3:05 am

حكم تنزيل صور وتصاميم من الإنترنت

السؤال:

تتوفر في مواقع كثيرة على الإنترنت وفي المنتديات تنزيل مجاني لصور وتصاميم قامت بصناعتها جهات أخرى ، بحيث إن تلك الجهات تقوم ببيعها على مواقعها ، في حين نجدها موجودة مجانا على مواقع غير رسمية ، كالمنتديات ومواقع الرفع وغيرها . فما حكم تنزيل هذه الصور ، حيث إنني أعلم أن هناك أشخاصا قاموا بسرقة أو شراء هذه الصور ، ومن ثم نشرها إلى الآخرين مجانا ، في حين أنك لا تستطيع الحصول عليها مجانا من موقع الشركة الأصلي . ولأبين لكم... إذا قمت أنا بتنزيل هذه الصور ، قد أستخدمها أنا في التصاميم ، أو في تصميم أعمال لا تغضب وجه الله ، أي في أمور عادية ، كإعلانات ، أو وضع كلمة ، أو ما شابه. وأريد أيضا أن أستفسر عن تفسير الآية : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) في هذا الخصوص ؛ فهل يحل لي استخدام شيء أعلم أنه مسروق ؟؟

الجواب :
الحمد لله
الصور والتصاميم والبرامج والكتب كل ذلك يدخل فيما يعرف بالحقوق الفكرية والمعنوية ، وهي حقوق مكفولة لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر أجوبة الأسئلة : ( 81614 ) و ( 95173 ) و ( 38847 ) و ( 116782 ) .
فإذا علمتَ أن هذه الصور والتصاميم لا يأذن أصحابها في نسخها مجانا ، وأن من يعرضها في الإنترنت قام بسرقتها ، لم يجز لك الاستفادة منها في عمل تجاري ؛ لما في ذلك من الاعتداء وأكل المال بالباطل ، ولم يجز أيضا إعادة نشرها في الإنترنت -ولو مجانا - ؛ لأنه اعتداء على أصحابها ، ومشاركة للسارق في سرقته .
وأما الاستفادة الشخصية منها - غير الربحية - ، مع عدم نشرها في الإنترنت ، فلا يظهر مانع منه .
وأما قوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام/164 ، فيفيد أنه لا يتحمل أحد وزر غيره ، لكن إن أعان على المعصية ، أو تابعه عليها ، أو أضرّ بالغير : كان مقترفا للوزر ، ويتحمل هو وزر نفسه ، وإن كان العامل الأول يتحمل أيضا وزره ، ووزر من تبعه على عمله .
ولهذا لا يجوز شراء المسروق لما فيه من إعانة السارق ، كما لا يجوز نشر المسروق في الإنترنت أو غيره لما فيه من الإضرار بصاحب الحق .
هذا إذا علم الإنسان أن الصور أو التصاميم مسروقة ، وأما إذ وجدها في الإنترنت ، ولم يعلم منع أصحابها من نسخها وتنزيلها ، فلا حرج عليه في الاستفادة منها ؛ لأن الأصل أنها موضوعة للنشر والفائدة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

---------------------------

إذا جعل شعره ضفائر فهل يلزمه نقضها في الوضوء والغسل والصلاة

السؤال:

هل يجب على الرجل فك ضفائره لكي يتوضأ أو يغتسل أو يصلي . أو هل يجوز أن يصلي بالضفائر في شعره.

الجواب :
الحمد لله
أولا :
تطويل الرجل شعر رأسه ، وجعله ضفائر ، سبق بيان حكمه في جواب السؤال رقم (69822) .
ثانيا :
الواجب في الوضوء مسح الرأس ، لا غسله ، لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) المائدة/6
وعليه فلا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة ، بل يلزم مسح الرأس من منابت الشعر إلى القفا ، ولا يلزم مسح ما نزل عن القفا ؛ لأن الرأس ما له الترؤّس ؛ يعني : ما كان عاليا فقط.
قال في "كشاف القناع" (1/99) : " ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، سواء ردّه فعقده فوق رأسه أو لم يردّه ) " انتهى .
ثالثا :
يلزم في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وإلى باطن الشعر ، لكن رخص الشارع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها ، وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ، ولا يلزمها نقض ضفائرها ، والرجل في ذلك مثل المرأة .
وذلك لما روى مسلم (330) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) .
وفي رواية له : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها ، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض ؛ لأن إيصال الماء واجب . وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة " انتهى .
وقال في "المجموع" (2/ 216) : " قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/72) :
" قوله : (وعلى الرجل نقض الشعر) .
أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ) ... [ أحمد "2/132 - 133"، البخاري "254"، ابن ماجة "276" ] .. والأحاديث بنحو هذا كثيرة .
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء ، كما في الصحيح من حديث أم سلمة ... ؛ والنساء شقائق الرجال ، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء " انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
" هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ " .
فأجابت :
" .. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ... " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/349) .
رابعا :
لا حرج في صلاة الرجل مع ضفره لشعره ، لكن يكره له العقص ، وهو جمع هذه الضفائر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ) رواه مسلم (رقم/492) .
قال المناوي رحمه الله : "( معقوص ) أي : مجموع شعره عليه (مثل الذي يصلي وهو مكتوف) أي : مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة ؛ لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض ، فلا يصير في معنى الشاهد بجميع أجزائه ، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود . قال أبو شامة : وهذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعل النساء" انتهى من "فيض القدير" (3/6) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (26/ 109): " اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة ...
والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف .
والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة .
وقال مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة " انتهى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

---------------------

كان لا يحرك لسانه بالقراءة في الصلاة جهلا

السؤال:

لم أكن أعرف من قبل أنه يجب تحريك اللسان عند قراءة السور في الصلاة حتى الأمس عندما قرأت ذلك على موقعكم. وقد بدأت فعل ذلك بالفعل ولكن هل يعني ذلك أن صلواتي السابقة قد بطلت؟ شكرا جزيلا.

الجواب :
الحمد لله
الأذكار التي تقال باللسان كالتكبير وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل ، وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان ، ولا يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه . واشترط بعض الفقهاء أن يسمع صوت نفسه ، والراجح أنه يكفي تحريك اللسان وإخراج الحروف ، وينظر : سؤال رقم (114369) ورقم (70577).
وإذا لم يحرك الإنسان لسانه وشفتيه ولو قليلا ، كان هذا نظرا بالعين أو تفكرا بالقلب ، ولا يكون قولا باللسان ، والمطلوب هو القول .
وإذا كنت فيما مضى لا تحرك لسانك بالقراءة أو بالتكبير جهلا منك بوجوب ذلك ، فنسأل الله أن يعفو عنك ، ولا يلزمك إعادة شيء من هذه الصلوات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير عذر الجاهل بما يجب عليه أو بما يشترط لصحة عبادته :
" ... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 101) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

-------------------

والده رضع من زوجة أبي الفتاة ، فهل تحل له الفتاة؟

السؤال:

أريد الزواج من بنت كان أبي قد رضع من زوجة أبيها الأول فهل تصح أفيدونا جزاكم الله ألف خير

الجواب :
الحمد لله
إذا تزوج الرجل من امرأتين ، وأرضعت إحداهما شخصا ، فإنه يكون أخا من الرضاعة لجميع أولاد الرجل ، من الزوجة المرضعة ومن غيرها ، ومن جميع الزوجات اللاتي قد يتزوجهن بعد ذلك .
وعليه : فإذا كان والدك قد رضع من هذه الزوجة حال قيام الزوجية بينها وبين أبي الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة من الرضاعة ، وتكون الفتاة حينئذ عمة لك من الرضاعة ، فلا يحل لك نكاحها .
وإن كانت الزوجة حين أرضعته كانت تحت رجل آخر ، غير والد الفتاة ، فإنه لا يكون أخا للفتاة ، ويحل لك نكاحها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128483) ورقم : (36375) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawa-almottakin.ahlamontada.com
 
فتاوى من مركز الفتاوى ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من الفتاوى العامة
» فتاوى متفرقة
» فتاوى متنوعة
» فتاوى في المضاربة
» فتاوى الباروكة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: