مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط مشروعية تجارة العملات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلسبيلا01
عضو فعال
عضو فعال
سلسبيلا01


عدد المساهمات : 46
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

شروط مشروعية تجارة العملات Empty
مُساهمةموضوع: شروط مشروعية تجارة العملات   شروط مشروعية تجارة العملات Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2009 10:22 am



شروط مشروعية تجارة العملات

يجيب عن الأسئلة :

أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت .

السؤال : السلام عليكم هل شراء الدولار باليورو وبيعه عندما يرتفع والعكس صحيح .. وهل اذا دارت هذه الطريقه بالبيع والشراء لمده سنة بعده بيعات لكلتا العملتين توجب الزكاة ام تحسب الزكاه فقط سنة من اخر بيعه .. وهل هي تجارة مشروعة جزاكم الله خيرا.؟

--------
الفتوى :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وهو صحيح وشرطه عند اتحاد جنس العملتين (دولار بدولار) التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين (دولار بيورو)التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، فإن التزم بهذه الشروط فهذه التجارة جائزة، وإلا فهي محرمة.
_ إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه عند نهاية الحول.
فلا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط مشروعية تجارة العملات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: