مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من الفتاوى العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تقي الدين
Admin
تقي الدين


عدد المساهمات : 1362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 62
الموقع : alger

من الفتاوى العامة Empty
مُساهمةموضوع: من الفتاوى العامة   من الفتاوى العامة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 09, 2009 2:37 am

هل يجوز للأم كتابة شقتها باسم ابنها مع رضى أخواته


السؤال:
نحن
إخوة ، ولد ، وثلاث بنات ، أمي تريد كتابه شقتها باسم أخي ، ونحن راضيات
عن ذلك ، وعندما يأخذ شقة أخرى ، لكن ستكون اقل ثمنا من شقة أمي ، ستكون
لنا البنات ؛ أمي خائفة تموت ويكون عليها وزر . ولنا أخ من أبينا ، وأبي
كتب الشقة باسم أمي من زمن بعيد ، وأمي لها نصف ثمن الشقة من مالها الخاص
؛ فهل لأخي غير الشقيق ورث فيها .






الجواب :



الحمد لله




أولا :




الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية ، وتحريم المفاضلة بينهم ؛ لما روى البخاري
(2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ
أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى
حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ
أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى
صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .




وهذا يشمل عطية الأب والأم .




قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/389) : " والأم في المنع من المفاضلة بين
الأولاد كالأب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله , واعدلوا بين
أولادكم ) . ولأنها أحد الوالدين , فمنعت التفضيل كالأب , ولأن ما يحصل بتخصيص الأب
بعض ولده من الحسد والعداوة , يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها , فثبت لها مثل
حكمه في ذلك " انتهى .




فإن رضي جميع الأولاد بالعطية ، وكانوا بالغين راشدين جاز ذلك ؛ لأن الحق لهم .




وعليه فإذا كان أخواتك راشدات ، وقد رضيتن بإعطاء الشقة لهذا الأخ ، فلا حرج على
الأم في ذلك .




هذا في حال ما إذا كان في نية الأخوات جميعا أن يتنازلن عن حقهن في الشقة تماما
لأخيهن.




وأما إذا كانت الكتابة لغرض من الأغراض ، غير التنازل التام ، وفي نية الأخوات أن
تكون الشقة لهن ، في حال انتقال أخيهن إلى شقة أخرى : فنحن لا ننصح بذلك ، إلا أن
يكون هناك شيء يضمن حقوق الأخوات ، في حال رفض أخيهن عن التخلي عن الشقة ،
والانتقال إلى شقة أخرى ؛ فهناك فرق بين من يريد التبرع التام : فهنا لا حاجة إلى
ضمانات أو توثقة ، وبين ما إذا كان هذا التنازل مجرد كتابة ، لغرض من الأغراض ، مع
تمسك كل بحقه .




ثانيا :




للزوج أن يهب لزوجته من ماله ما يشاء ، ولا يلزمه العدل بينها وبين أولادها ، وما
وهبه لها يصير ملكا ينضم إلى سائر أملاكها ، ويرثه عنها ورثتها .




وابن الزوج أجنبي عن الزوجة ، لا يرثها ، ما لم يوجد سبب من قرابة أخرى تقتضي
الإرث.




وعليه فما تتركه والدتك من إرث يكون لأولادها ، ولا يرث منها ابن زوجها .




والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawa-almottakin.ahlamontada.com
 
من الفتاوى العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى من مركز الفتاوى ؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: