مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى أسرية هامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تقي الدين
Admin
تقي الدين


عدد المساهمات : 1362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 62
الموقع : alger

فتاوى أسرية هامة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى أسرية هامة   فتاوى أسرية هامة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 15, 2009 12:36 am

طلق امرأته وقال : طلاقاً لا رجعة فيه




السؤال
:
رجل طلق زوجته ، وراجعها قبل تمام العدة ، وبعد حوالي عشر سنوات ، حصل
بينهما نزاع ، فطلبت الزوجة الطلاق ، وحثته على ذلك ، أكثر من خمس مرات
أمام الجيران ، فقام الزوج وأخذ ورقة ، وكتب فيها أنا فلان بن فلان ، قد
طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ، طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه ، وأشهد رجلين على
ذلك ، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران ، وأصلحوا بينهما فأرجعها ، فهل هذا
الإرجاع صحيح ، بعد الذي كتبه في تلك الورقة؟








الجواب :







الحمد لله








"هذا فيه تفصيل ؛ إذا كان الطلاق الأول ، الذي راجعها فيه طلقة واحدة ، ثم طلق هذا
الطلاق ، فإن هذا الطلاق يحسب





طلقة واحدة أيضاً ، فتكون ثانية ، ولو قال فيه : لا
رجعة فيه ، فإن الصواب ؛ أنه في حكم الواحدة فقط ، ولو قال فيه :





بائناً ، أو قال :
لا رجعة فيه ، أو قال : بالثلاث ، بلفظ واحد ؛ فإن الصواب الذي نفتي به ، والثابت
عن النبي صلى الله





عليه وسلم ، كما في حديث ابن عباس أن : (طلاق الثلاث ـ بلفظ واحد
ـ كان يجعل واحدة ، على عهد النبي صلى الله





عليه وسلم ، وعلى عهد الصديق أبي بكر
رضي الله عنه ، وعلى عهد عمر رضي الله عنه ، في أول خلافته) .








تضاف الطلقة الأولى ، يكون الجمع اثنتين ، ويكون له المراجعة ، ما دامت في العدة ـ
ما دامت حبلى ـ فيراجعها ما





دامت في العدة ، ويبقى لها طلقة واحدة .






أما
إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين ، فليس له الرجوع بعد ذلك ؛ لأن هذه
تكون الثالثة ، فيتم الثلاث ،





وليس له الرجوع ، وهذا هو قول أهل العلم" انتهى .



---------

أرضعته جدته لأبيه فهل يتزوج بنت عمه؟

السؤال :
توفيت والدتي بعد ولادتي ، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وأرضعتني من
نفسها ، ومضت الأيام وكبرت ، وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه ولديهم بنات ،
وأردت أن أتزوج من إحداهن . فهل تحل لي؟








الجواب :




الحمد لله








"إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين
فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه ، وعمًّا لبنات أعمامه ، فلا يحل له أن ينكح منهن
أبداً ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع .




فلا
بد من التثبت في هذا الأمر ؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه أيها السائل
خمس مرات ـ يعني خمس رضعات ـ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة
، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة ، وعما لبنات عمك من الرضاعة ، فلا يحل
بك نكاح واحدة منهن" انتهى .


------------------
هل زواج الأقارب سبب لإنجاب أولاد غير طبيعيين؟

أنا خاطب ابنة خالتي ونحن سنتزوج عن قريب وأنا
أحبها كثيرا وسيادتكم تعلمون أن زواج الأقارب ممكن أن ينتج عنه أولاد غير
طبيعيين وهذا كله بيد الله وحده .
ولا أستطيع أن أطلب منها أن نقوم بالتحاليل اللازمة الآن قبل الزواج ، فهل
ممكن أن نتزوج ونؤجل الخلفة إلى ما بعد أن نقوم بالتحاليل اللازمة ؟
وماذا أفعل إن كانت التحاليل نتيجتها غير إيجابية وأننا سنجب أطفال غير
طبيعيين .
فهل يجوز لي أن أمتنع عن الخلفة .
وأكرر ثانية لا ينفع أن أقوم بفسخ خطبتي عليها بأي حال من الأحوال لأمور
كثيرة ومن ضمنها أني أحبها فماذا افعل ؟














الحمد لله







شرع
الله تعالى النكاح ، وجعله من سنن المرسلين ، وذلك لما يترتب عليه من المصالح
العظيمة ، كتكثير الأمة ،





وخروج العلماء والمجاهدين والصالحين والمتصدقين ... إلخ ،
وتقوية أواصر الروابط والمحبة بين المسلمين بالنسب





والمصاهرة ، مع ما فيه من السكن
والمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين .








ولم
تأت آية أو حديث صحيح في المنع من زواج الأقارب .








بل
قد جاءت الأدلة الشرعية بخلاف هذا ، قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا





مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ
وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ ) الآية ...


الأحزاب /50







وقد
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها ، وهي ابنة عمته ،
وزَوَّج ابنته فاطمة من





ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، مما يدل على أنه
لا حرج من زواج الأقارب .









وعلى هذا ، فمنع زواج الأقارب ، أو القول بأنه سبب لانتشار الأمراض أو وجود جيل
مشوه أو مريض ، كلام غير صحيح .








نعم
، قد يوجد في زواج الأقارب ـ أو غيرهم ـ ما يسبب شيئاً من ذلك ، ولكنه ليس أمراً
غالباً، بل يبقى في حدود القليل





أو النادر .







وفي
هذا يقول د. أحمد شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية والقلب، ورئيس لجنة
الإعجاز العلمي بالمجلس





الأعلى للشؤون الإسلامية.







"
إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول " بأن زواج
الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض





الوراثية في الذرية " ليس قولا صحيحا في كل
الأحوال . قد يكون صحيحا في حالات معينة ، ولكنه ليس صحيحا في





كل الحالات ،
وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة " .








إلى
أن قال :








"
وهكذا نجد في النهاية حتى في الأمراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج
الأقارب على زواج الأباعد ، ولا





لزواج الأباعد على زواج الأقارب .







ولو
كان في زواج الأقارب ضرر أكيد ما أحله الله تعالى لرسوله ، وأشار إليه صراحة في
الزواج من بنات عمه وبنات





عماته وبنات خاله وبنات خالاته " انتهى .








ولكن إذا ثبت شيء من ذلك بالتحاليل الطبية أو الكشوفات والأشعات ، أو بمعرفة
الجينات الوراثية وطبيعة المرض ونحو





ذلك ، وأوصى الأطباء بالمنع من الزواج من
القريبة في صورة مخصوصة ، وليست قاعدة عامة – فلا حرج في ترك نكاح





هذه المرأة
القريبة بعينها .








أما
أن يتخذ ذلك قاعدة عامة ، ينهى بها عن كل نكاح الأقارب ، خشية الأمراض الوراثية
المتوهمة ، فهذا تصرف غير





صحيح .







وقد
سئل الشيخ صالح بن حميد حفظه الله :








ما
رأيكم فيمن يرى منع زواج الأقارب ، ويرى أن الزواج بالأقارب يسبب أمراضاً عديدة
تصيب الجيل الجديد ، منها التخلف





العقلي ، وهل يعرض الرجل والمرأة اللذان يريدان
الزواج نفسيهما على الطبيب ليحدد ما إذا كان يمكن الزواج أو لا ؟









فأجاب :







"
لا شك أن الأصل هو الجواز والإباحة ، بل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة
وأعظم بها من أسوة ! حينما





زوج ابنته علياً رضي الله عنهما وعن نسلهما ، فهي بنت
ابن عمه وهم أقارب ، ولا شك طبعاً في الجواز ولا أحد يقول





إنه غير جائز ، لكن
القضايا الطبية أو المعينة وهذه تبدو لي قضايا عينية ، أما أن القاعدة كلها : منع
زواج الأقارب فهذا





ليس جائزاً ، والفقهاء لهم كلمة قريبة من هذه ، فهم يقولون :
الزواج من القريبة أصبر ، ومن البعيدة أنجب . هكذا





يقولون : الزواج من القريبة أصبر
؛ لأنها تصبر عادة وتتحمل كثيراً ، والمحافظة على الرحم والمحافظة على القرابة





تجعلها تتحمل كثيراً ، ومن الغريبة أنجب ، بمعنى أن الولد يكون أكثر نجابة .








وأيضاً : ابن عمر أمر بالإغراب ، أن يُغرب بمعنى يتزوج من البعيدة .








فعلى كل حال ، لا شك أن الأصل هو الجواز ، وأما إذا كانت هناك قضية خاصة ، على معنى
أنه إذا كان هناك فعلاً





مرض معين أو حالة معينة يُخشى منها ، كما لو كان في الأسرة
مرض معين ، مثلاً مرض وراثي : فهذا شيء آخر .








ولا
شك أن العلم الحديث توصل إلى ما لم يتوصل إليه الأقدمون ، والأشياء المدركة بحس أو
المدركة بشيء بشرط أن





تكون فعلاً مقاييس معينة ليست تخمينية ، فهذه لا مانع من
الأخذ بها " انتهى .








audio.islamweb.net/audio/index.php?page...















فالذي ننصحك به أن تستخير الله تعالى وتعزم على ما يوفقك الله إليه ، وإذا لم يكن
هناك سبب ظاهر لمخاوفك هذه ،





فهي وساوس من الشيطان ، فإذا لم تكن عائلتكم قد ظهرت
فيها الأمراض بسبب زواج الأقارب ؛ فليس هناك ما يدعو





إلى الاحتمالات التي تذكرها ،
ماذا أفعل .... وماذا أفعل .... ؟ فعليك أن تتوكل على الله ، وتحسن الظن به ، وتعرض





عن هذه الوساوس ، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي : (أنا عند ظن عبدي بي ، إن
كان خيرا فخير ، وإن كان





شرا فشر) رواه الطبراني في "الأوسط" (7951) ، صححه
الألباني في "الصحيحة" (1663) .









وأخيراً ... ننقل لك هذه الفتوى :







قال
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :









"ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب ، وحصول الإعاقة إنما يكون
بقضاء الله وقدره ، وليس من





أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع ، ولا يجوز منع
الإنجاب خوفا من الإعاقة ، بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان





الظن به" انتهى .





----------------





"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/14) .





والله أعلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawa-almottakin.ahlamontada.com
 
فتاوى أسرية هامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى شرعية هامة..؟؟
» فتاوى في الوصية .
» فتاوى متفرقة
» فتاوى متنوعة
» فتاوى الباروكة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: