مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم استخدام المال العام ..؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تقي الدين
Admin
تقي الدين


عدد المساهمات : 1362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 62
الموقع : alger

حكم استخدام المال العام ..؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم استخدام المال العام ..؟؟   حكم استخدام المال العام ..؟؟ Icon_minitimeالجمعة مارس 26, 2010 1:16 pm

حكم
استخدام المال العام مثل تليفون المدرسة أو جمعيه خيرية في الأشياء
الخاصة؟ وهل يستوي المتصل مع المتصل عليه من الخارج أو الداخل؟ وحكم
استخدام طابعة المدرسة أو طابعة جمعيه خيرية؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا
يجوز استخدام تلك الأدوات دون إذن من الجهة التي هي مسؤولة عنها كالمدرسة
أو الإدارة أو غيرها، لكن إن أذنت الجهة المسؤولة عن الأدوات لعمالها
باستخدام تلك الأ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا
يجوز استخدام تلك الأدوات دون إذن من الجهة التي هي مسؤولة عنها كالمدرسة
أو الإدارة أو غيرها، لكن إن أذنت الجهة المسؤولة عن الأدوات لعمالها
باستخدام تلك الأدوات أو كان عرف العمل جارياً بذلك فلا حرج في استخدامها
حينئذ، وإلا فلا؛ لما بيناه في الفتوى رقم:
14984 من أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.


وأما
مستقبِل المكالمة فإن كان يعلم باعتداء صاحبها على حق غيره فلا يجوز له
استقباله وإن فعل فهو شريكه في الإثم لتعاونه معه عليه، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وأما إن كان لا يعلم ذلك فلا إثم عليه، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4140، 80538، 72470، 23562.


والله أعلم.
دوات أو كان عرف العمل جارياً بذلك فلا حرج في استخدامها
حينئذ، وإلا فلا؛ لما بيناه في الفتوى رقم:
14984 من أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.


وأما
مستقبِل المكالمة فإن كان يعلم باعتداء صاحبها على حق غيره فلا يجوز له
استقباله وإن فعل فهو شريكه في الإثم لتعاونه معه عليه، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وأما إن كان لا يعلم ذلك فلا إثم عليه، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4140، 80538، 72470، 23562.


والله أعلم.
اسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawa-almottakin.ahlamontada.com
 
حكم استخدام المال العام ..؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ..تعاسة المال
» دفع المال للحصول على وظيفة ..؟
» الدفاع عن المال والعرض
» استخدام وسائل الإيضاح
» فتوى في زكاة المال..؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: