حكم من عقد على زانية وهي حامل من الزنا
أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي وأجمع المال، وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية، وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضاً، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح، وماذا أعمل معه؟
أولاً، عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه، وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل بل يجب انتظارها حتى تستبرئ بحيضة مع التوبة لا بد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملاً أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما وقع منها من الشر، هذا هو الواجب وإذا كان الوالد تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيراً منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف اعمل بيمين الطلاق؟ هذا تراجع فيه المحكمة من جهة من قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك ومن جهة طلاقها ومن جهة تجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر فإن كنت قصدت بهذا حث الوالد على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه وإلا فلم توجب إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث الوالد على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين مسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تعتبر رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق والله المستعان.
------------------------------
السؤال
كانت في قريتنا امرأة حملت ثم اتهمت أخي بالزنا، وأن المولود الذي في بطنها هو من فعل أخي، فقامت جماعة بالتستر على الموضوع حتى ولادة المرأة، ثم بعد ولادتها أنجبت بنتا، وتم عقد النكاح بين أخي والمرأة بطريقة شرعية، وبعد مرور سنة تقريبا من هذا العقد أنجبت هذه المرأة طفلا، وبعد ذلك قام أخي بإعطاء هذه المرأة حبوب منع الحمل. 1- هل يجوز نسبة المولود الأول إلى أخي؟ 2- هل تجوز نسبة المولود الثاني إلى أخي؟ 3- ما حكم عقد النكاح بعد ولادة المرأة بالمولود الأول؟ 4- هل يقوم أخي بتطليق المرأة؟ 5- إذا كانت لا تجوز نسبة المولود إلى أخي وإضافته إليه في دفتر العائلة، فما العمل حيث إنه في الوقت الراهن لا يمكن إدخال المولود المدرسة إلا إذا كان مضافا إلى شخص ما؟ 6- هل يستطيع أخي التوبة من ذلك العمل؟ حفظكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول عن سؤالك الأول: إنه لا تجوز نسبة البنت المولودة قبل العقد إلى أخيك، فمن ولدت من سفاح فلا تنسب إلا إلى أمها.
وعن سؤالك الثاني: فإن المولود الثاني لاحق بأخيك ما دام العقد قد تم بطريقة شرعية بينه وبين أم الطفل، ونكاح الزانية صحيح إذا تابت من زناها، وإذا لم تتب فمختلف في صحته، وعلى كلا القولين يلحق النسب لتشوُّف الشارع للحوق النسب.
قال في المغني: ولا حد في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقدا حله أو حرمته... وإن أتت بولد منه لحقه نسبه في الحالين. (710).
وعن السؤال الثالث: فإنه يحرم نكاح الزانية على الزاني بها وعلى غيره حتى تتوب، وذلك ما يشهد له قول الله عز وجل: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3].
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، لأنها كانت زانية، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
وعن السؤال الرابع: فإن على أخيك أن يطلق المرأة إذا لم تكن تابت من الزنا.
قال تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور: 26].
وأما إذا كانت تابت من الزنا فلا.
وعن السؤال الخامس: فإن كنت تعني المولود الثاني، فهذا لا إشكال فيه، لأنه ابن أخيك كما سبق تبيينه، فله أن يضيفه إلى نفسه في دفتر العائلة، وإن كنت تعني البنت التي ولدت قبل العقد، فهذه لاتنسب إلا إلى أمها، ولها أن تضاف إلى دفتر عائلة أمها، وانظر ذلك في الفتوى رقم:
6045.
وعن سؤالك السادس: فإن باب التوبة مفتوح أمام أخيك على مصراعيه، فليبادر بالتوبة.
قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وانظر شروط التوبة والخطوات التي على أخيك أن يسلكها في الفتوى رقم:
26714.
واعلم أن حبوب منع الحمل لا يجوز استعمالها إلا لأسباب ذكرها العلماء، وهي في الفتوى رقم:
4039. فراجعها.
والله أعلم.[/font][/size][/color]