تقي الدين Admin
عدد المساهمات : 1362 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 62 الموقع : alger
| موضوع: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء ؟؟ الأربعاء مارس 14, 2012 11:20 pm | |
| إذا اغتسل مَن وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءًا إلا الموت، فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.
دليل الجمهور:
لم يذكر الله - سبحانه وتعالى - الوضوء في القرآن، بل قال - تعالى -: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾[1]، ولو كان الوضوء واجبًا، لذكره الله - سبحانه وتعالى - في كتابه.
الدليل الثاني:
(1124-353) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((خذ هذا فأفرغه عليك))[2].
ولو كان الوضوء واجبًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه.
الدليل الثالث:
(1125-354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت:
يا رسول الله، إني امرأة أشُد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))[3].
وجه الدلالة:
عبر بـ "إنما" الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
الدليل الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح: "قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب"[4].
وقال ابن عبدالبر: "الله - عزَّ وجلَّ - إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾[5]، وقوله: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾[6] [7].
ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري".
دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته:
لعلهم يرون أنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن، فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى، فإذا لم يتوضأ، ولم ينوِ رفع الحدث الأصغر، فإن الحدث الأصغر قائم في البدن، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، وهذا لم ينوِ، فلم يحصل له هذا العمل، والله أعلم.
دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل:
لعل داود لظاهري رأى في قوله - تعالى - أن قوله - سبحانه -: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾[8].
فقوله - سبحانه -: ﴿ فاطهروا ﴾ أمر، وهو مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حافَظ على الوضوء قبل الغسل، فإذا كان قوله: ﴿ فاطهروا ﴾ أمرًا، والأصل في الأمر الوجوب، كان الفعل الذي وقع بيانًا لهذا المجمل له حكم المجمل، فيكون واجبًا مثله.
وهذا الاستدلال ممكن أن يسلم لو أنه لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة الغسل بلا وضوء، كحديث الأعرابي، وحديث أم سلمة، وقد سقناهما في أدلة الجمهور.
الراجح من الخلاف:
الذي يظهر - والله أعلم - أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل، ولا توجب الوضوء، ولا نيته؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يطلب منا إلا التطهر في حال الجنابة: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾[9]، ولم يوجب علينا وضوءًا، ومن غسل جميع جسمه ناويًا رفع الحدث الأكبر، فقد ارتفع حدثه، وكان له أن يصلي بهذا الغسل حتى يُحدث، والله أعلم.
[1] المائدة، آية : 6.
[2] صحيح البخاري (337 ).
[3] صحيح مسلم (330).
[4] في شرحه لحديث (259)
[5] النساء، آية : 43.
[6] المائدة، آية : 6.
[7] التمهيد (3/415) كما في فتح البر.
[8] المائدة، آية : 6.
[9] المائدة: 6.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Web/dbian/0/37649/#ixzz1p9xnLiu8
| |
|