تقي الدين Admin
عدد المساهمات : 1362 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/04/2009 العمر : 62 الموقع : alger
| موضوع: حكم استخدام المال العام ..؟؟ الجمعة مارس 26, 2010 1:16 pm | |
| حكم استخدام المال العام مثل تليفون المدرسة أو جمعيه خيرية في الأشياء الخاصة؟ وهل يستوي المتصل مع المتصل عليه من الخارج أو الداخل؟ وحكم استخدام طابعة المدرسة أو طابعة جمعيه خيرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز استخدام تلك الأدوات دون إذن من الجهة التي هي مسؤولة عنها كالمدرسة أو الإدارة أو غيرها، لكن إن أذنت الجهة المسؤولة عن الأدوات لعمالها باستخدام تلك الأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز استخدام تلك الأدوات دون إذن من الجهة التي هي مسؤولة عنها كالمدرسة أو الإدارة أو غيرها، لكن إن أذنت الجهة المسؤولة عن الأدوات لعمالها باستخدام تلك الأدوات أو كان عرف العمل جارياً بذلك فلا حرج في استخدامها حينئذ، وإلا فلا؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 14984 من أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأما مستقبِل المكالمة فإن كان يعلم باعتداء صاحبها على حق غيره فلا يجوز له استقباله وإن فعل فهو شريكه في الإثم لتعاونه معه عليه، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وأما إن كان لا يعلم ذلك فلا إثم عليه، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4140، 80538، 72470، 23562. والله أعلم. دوات أو كان عرف العمل جارياً بذلك فلا حرج في استخدامها حينئذ، وإلا فلا؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 14984 من أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأما مستقبِل المكالمة فإن كان يعلم باعتداء صاحبها على حق غيره فلا يجوز له استقباله وإن فعل فهو شريكه في الإثم لتعاونه معه عليه، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وأما إن كان لا يعلم ذلك فلا إثم عليه، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4140، 80538، 72470، 23562. والله أعلم. اسلام ويب
| |
|