روى مسلم (121) عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه قال : لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي .
قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟
قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ .
قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟
قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي .
قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ .
( الإِسْلام يَهْدِم مَا كَانَ قَبْله ) أَيْ : يُسْقِطهُ وَيَمْحُو أَثَره . قاله النووي في "شرح مسلم" .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من اكتسب مال حرام بسبب تجارة المخدرات مثلا قبل الإسلام ، فأجاب :
" نقول لهذا الأخ الذي منّ الله عليه بالإسلام بعد أن اكتسب مالاً حراماً : أبشر فإن هذا المال حلال له ، وليس عليه فيه إثم ، لا في إبقائه عنده ، ولا فيما تصدق به منه ، ولا فيما تزوج به منه ، لأن الله تعال قال في الكتاب العزيز : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ) الأنفال/38 . أي : كل ما سلف ، وما هنا للعموم ، لأنها اسم موصول ، يعني كل ما تقدم فهو مغفور له .
لكن المال الذي غصبه من صاحبه يرده عليه ، أما المال الذي اكتسبه عن طريق الرضا بين الناس وإن كان حراماً ، كالذي اكتسبه بالربا ، أو المخدرات أو غيرها ، فإنه حلال له إذا أسلم لقوله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) ، وكذلك قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن العاص حين أسلم : ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ) .
وكثير من الكفار أسلموا وقد قتلوا من المسلمين ، ومع ذلك لم يؤاخذوا بما عملوا ، فأخبر هذا الأخ أن ماله حلال ، وليس فيه بأس ، وليتصدق منه ، وليتزوج به ، وأما ما قيل له إنه لا يجوز له أن يتصدق به ولا منه فليس لقوله أصل " انتهى .
"لقاءت الباب المفتوح" ( /373-374) .
****
والله أعلم .