مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تقي الدين
Admin
تقي الدين


عدد المساهمات : 1362
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 62
الموقع : alger

فتاوى الزواج Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الزواج   فتاوى الزواج Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 20, 2009 3:58 am


رقـم الفتوى : 128113
عنوان الفتوى : طلق زوجته قبل الدخول ثم عقد عليها وطلقها مرتين
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1430 / 19-10-2009
السؤال

تم عقد قراني على رجل وطلقني قبل الدخول، وعقدنا من جديد وتم الزواج وبعد الزواج طلقني مرتين (بسبب مشاكل أسرية) الطلقة الأولى أرجعني بشاهدين بلا عقد، والآن طلق الطلقة الثالثة. هل يجوز أن نرجع لبعض أم هل بذلك استنفذنا الثلاث طلقات أم أن الطلقة الأولى غير محسوبة لأنها قبل الدخول والطلقتان الثانيتان بعقد منفصل. أرجو التوضيح العاجل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالطلقة الأولى الحاصلة قبل الدخول محسوبة من العصمة ولا تكون ملغاة بتجديد العقد بعدها بل تبقى بعدها طلقتان من العصمة.

قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن طلاق غير المدخول بها: فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.

وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثاً فإنك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mawa-almottakin.ahlamontada.com
 
فتاوى الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى في المضاربة
» فتاوى الحج 2
» فتاوى في الوصية .
» فتاوى متفرقة
» فتاوى متنوعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: