مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
أخي الحبيب .أختي الحبيبة :السلام عليكم ورحمة الله .
كم يسعدنا أن تنضم لأسرة هذا المنتدى بالتسجيل إن كنت غير مسجل .
ألف تحية وشكر

مأوى المتقين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي يهتم بالقضايا العامة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى في الوصية .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ماهر السيد

ماهر السيد


عدد المساهمات : 38
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

فتاوى في الوصية . Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى في الوصية .   فتاوى في الوصية . Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 10, 2009 3:22 am

بسم الله الرحمان الرحيم .

فتاوى الوصية .

يجيب عن الفتاوى فضيلة الأستاذ :
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت


الوصية لزوجة الابن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبت المتوفية في ورقة صغيرة (أرجو أن يكون الخاتم ـ الفلاني ـ لزوجة ابني ـ فلان ـ على أن يأخذ ابني الثاني ما يعادل قيمة ذلك الخاتم من المجوهرات المتبيقة)
السؤال:
1) هل تعتبر هذه وصية؟ أم رجاء فقط يمكن للورثة الأخذ به أو لا يأخذوا به.
2) إذا كان سعر هذا الخاتم يساوي أكثر بكثير من قيمة جميع المجوهرات الباقية فما الحل؟
وشكرا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن هذه وصية يجب العمل بها إن لم تتجاوز قيمتها ثلث التركة، وإلا فيعمل بها في حدود ثلث التركة إلا أن يأذن باقي الورثة وهم بالغون عقلاء بعد موتها بإجازة الزائد عن الثلث فيعمل بذلك عندئذ، ولا عبرة بقيمة هذا الخاتم بالنسبة إلى بقية المجوهرات بل إلى كل التركة.
بما أن الابن (الثاني الموصى له بأخذ قيمة الخاتم) من الورثة فلا تصح الوصية له لأنه وارث إلا أن يجيز الورثة ذلك بعد موتها وهم عقلاء بالغون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
والله تعالى أعلم.

-----------
ورقة تبين وصية الجد في بعض أملاكه

السلام عليكم
لي محلات تجارية ورثتها من والدي المرحوم والذي ورثها من جدي... عند مراجعتي للأوراق القديمة وجدت ورقة مكتوبا فيها (أن إيجار هذا المحل يخصص لقراءة القرآن لثوابي إلى يوم الدين) من قبل جدي رحمه الله، طبعا جدي يقصد قراءة القران من قبل الملالي المرتزقين من قراءة القرآن الكريم...
أبي لم يبلغني بمحتوى هذه الورقة، وكان يأخذ الإيجار ويصرفه كباقي الإيجارات وأنا عملت مثل أبي بعد وفاته،
ماذا أفعل الآن بعدما عرفت مضمون الورقة، علما أن لي أختا تشاركني في الإيجارات؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا توثقت من صحة وصية جدك وأنه لم يرجع عنها قبل وفاته، فعليك إبلاغ أختك بها وتنفيذها من تاريخ ملككما لها، ولا تسألان عن والدكما، ولو أنفقتما خضة والدكما أيضا تبرعا منكما أجرتما على ذلك.
والله تعالى أعلم.


-----------
لا وصية لوارث

السلام عليكم
هل يجوز للإنسان أن يكتب وصيته في حياته؟
أي أيجوز أن أكتب أن كل ما أملك من ذهب ومال وممتلكات لابني وإذا رزقت بغيره توزع بالتساوي، أم لا يجوز ذلك؟
علما أن لي إخوة وأخوات وزوجي طبعا، وأنا أريد أن يكون كل شي لابني أو أولادي بالمستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية لوارث لا تصح إلا أن يرضي الورثة بها بعد وفات الموصي وكلهم عاقلون بالغون مختارون، فإن رضي الورثة (وكانوا بالغين عاقلين) صحت الوصية ونفذت وإلا فلا، وعليه فإن أجاز الورثة هذه الوصية كما تقدم نفذت، وإلا فسدت واقتسموا التركة بحسب أنصبتهم المحددة لهم شرعا.
والله تعالى أعلم.

----------
الوصية لوارث

السلام عليكم
والدتي تقول أشهدكم أن كل الذهب الذي أملكه هو لابنتي الوحيدة، وليس للأولاد شيء منه، علما بأن الذهب ليس هو فقط ما تملك أمي؟
وهل بذلك لا يحق لأختي أي شيء في باقي الميراث أم لها حصتها من الميراث أيضا؟
وجزاكم اللة خيرا...

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا قالت أمك ذلك بكامل عقلها وإرادتها تقصد أن يكون الذهب لبنتها بعد موتها فهو وصية، وصية الأم بالذهب لابنتها وصية لوارث، ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد موتها وهو عاقلون بالغون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا تنفذ.
وإن أرادت به أنه هدية لها من الآن وسلمته لها فهو لها مطلقا من غير إجازة أحد
ولا يؤثر كل ما سبق على حصة البنت من باقي التركة، إلا أن يتراضى الورثة جميعا على خلاف ذلك.
والله تعالى أعلم.

--------
الوصية للبنت المعاقة

السلام عليكم
وبعد لي بنت معاقة كليا عمرها 23 سنة تعيش مع مطلقتي، والآن أنا متزوج بأخرى ولي معها 2 أولاد ما زالوا صغارا، وبصحة جيدة والحمد لله سؤالي هو كالتالي:
هل يمكنني أن أكتب وصية بعد موتي لابنتي المعاقة وفي حدود كم يسمح لي الشرع بذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه البنت من ورثتك، ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورث بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، وإن شئت فهبها شيئا في حالة حياتك وسجله باسمها يكن لها وحدها، وأسأل الله لك التوفيق.
والله تعالى أعلم.

----------

تنفيذ بعض الوصية حال الحياة

أوصى رجل في وصية لدى كاتب العدل بأن يكون ثلث ماله بعد وفاته لبناء مسجد ورباط والباقي يصرف في طريق البر والخيرات، وقد قام ببناء المسجد حال حياته ثم توفي بعد إتمام بناء المسجد، ولم يغير وصيته، فهل يخصم ما صرفه في بناء المسجد من ثلث الوصية أم يجنب الثلث كاملاً لبناء الرباط، وصرف المتبقي في طريق البر والخيرات؟
أفيدونا أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن عين في وصيته مسجدا معينا ثم بناه في حياته، فيجنب ثمنه من ثلث ماله وينفق الباقي قي الوصية، وإن لم يعين مسجدا معينا لم يحسب المسجد الذي عمره من الوصية، ويجب إخراج ثلث المال كله للوصية.
والله تعالى أعلم.

---------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى في الوصية .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الباروكة
» فتاوى الحج 2
» فتاوى متفرقة
» فتاوى في المضاربة
» فتاوى متنوعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مأوى المتقين  :: ونعم دار المتقين :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: