بسم الله الرحمان الرحيم .
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار " ؟
الاجابة:
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل ، وإن لم تكن فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة لستر هذا العيب لأن إزالة ا لعيوب جائزة .(1)
(1)مجموع فتاوى الشيخ العثيمين 4/137
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الاجابة:
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، لبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة إياها وتزيينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : *" من تشبه بقوم فهو منهم "* ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله (1)
(1)مجلة البحوث الإسلامية 3/373وانظر تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ الفوزان ج10
وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان عن :
حكم لبس الباروكة إذا لم يكن للمرأة على رأسها شعر أصلاً ؟
الاجابة:
يرى بعض العلماء أن المرأة إذا لم يكن على رأسها شعر أصلاً وهي " القرعاء " جاز لها لبس الباروكة لستر هذا العيب لأن إزالة ا لعيوب جائز والممنوع إنما هو قصد التجميل لأن التجميل هو إزالة العيب .(1)
(1)زينة المرأة لعبدالله الفوزان ص93
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
قال صلى الله عليه وسلم( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) هل يدخل في هذا الوصل بالخرقة التي تصنعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم؟
الاجابة:
أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه : وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها ، ومن حكم النهي عنه أنه زينة ضرورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور وإذا عرف معنى الحدث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول ما تفعله الطالبات من ربط خرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس به ، لأن الأصل الإباحة وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كن من اللاتي يجب عليهن التستر وإن كن من صنيع الكفار المختص بهم حرم للنهي عن التشبه بهم (1) . * * *
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/192 جمع الدويش .