* س1/ ما حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
* جـ/ أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً زائداً على نفقة من تلزمه النفقة عليه.
*
* س2/ ما حكم حج المرأة من دون محرم لكن مع نسوة ثقات؟
* جـ/ الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم.
*
* س3/ ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟
* جـ/ حجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها إن كانت عالمة بالتحريم فتكون آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار.
س4/ ما حكم حج المرأة بغير إذن زوجها؟
جـ/ حج الفريضة واجب إذا توفرت الشروط، وليس من الشروط إذن الزوج ، ولا يجوز للزوج منع زوجته من أداء الفريضة، فمتى وجدت محرماً تسافر معه بعد توافر الشروط، فعليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
س5/ هل من النفقة الواجبة على الزوج تحجيج زوجته؟
جـ/ لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حج زوجته وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف.
س6/ ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
جـ/ إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن صاحب الدين ورضاه مع علمه بحال المدين جاز الحج، و إلا فلا يجوز، لأن قضاء الدين مقدم، لكن لو حج فإن حجه صحيح.
س7/ حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال (الزاد والراحلة) رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر فما صحته؟
جـ/ أحاديث الزاد والراحلة يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، والأصل في ذلك قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه حتى يجد الزاد والراحلة وتزيد المرأة باشتراط المحرم للسفر.
س8/ ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟
جـ/ لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه فعليه فدية وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في الموطأ والدار قطني والبيهقي.
س9/ أين ميقات المكي للعمرة؟
جـ/ ميقات العمرة لمن حل بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلي الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصاً لحديث: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة".
س10/ إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا؟
جـ/ من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب،وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مرور الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون من مكة" أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: "اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا" قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال: " هل فرغت" ؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة" متفق عليه.