تصدق المرء على نفسه بقيمة ما سرقه؟؟
السؤال:
شاب يعمل في محمصة وسولت له نفسه أن يأكل بعضاً من المكسرات غالية الثمن كالفستق واللوز والبندق وما شابهها فكان ينتظر غفلة ممن حوله فيأكل منها ثم تاب إلى الله وندم على ذلك وليس بإمكانه أن يستحل صاحب المال فقدر ثمن ما أكل فكان 30 جنيه تقريبا فأعد مبلغاً 50 جنيه ليتصدق به عن صاحب المال ثم أراد أن يشترى كتاباً يطلب به العلم وثمنه غال قليلاً، فهل يجوز أن يتصدق على نفسه بالمبلغ فيشترى الكتاب ويهب ثواب الصدقة لصاحب المال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فلابد أن يرد ثمن هذا المسروق إلى صاحبه طالما كان حياً، أو لورثته إذا كان ميتاً، ولا يتصدق به عنه دون ردِّه، ولا يلزمه أن يفضح نفسه، بل يمكن أن يردها عن طريق وسيط يسلِّم المبلغ لصاحب المحمصة ويطلب منه المسامحة لشخص أخذ بعض المكسرات ولم يدفع ثمنها دون أن يسميك، ولا يجوز التصدق على نفسك بشراء الكتاب وهبة ثوابه لصاحب المال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا) رواه البخاري. ولم يقل يتصدق بها عنه.
وإنما قلنا بالصدقة عنه في حالة العجز عن الوصول إليه أو ورثته، والتحلل منه كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- تنزيلاً لهذا التصدق منزلة التصرف الفضولي في تصرفه في مال غيره بما يغلب على ظنه الرضا به، وغالب الظن أن صاحب الحق (المجهول) يرضى بالصدقة يوم القيامة، وهو فعل ابن مسعود -رضي الله عنه- في التصدق عن صاحب الجارية الذي لم يجده حتى يعطيه ثمنها، وكان قد اشتراها منه ولم يعطِهِ الثمن. [/size][/b][/td][/tr]